لا تقوم جريمة الاحتيال إلا إذا ثبت صدور عمل إيجابي عن الفاعل مقرون بمناورات احتيالية تُعد وسيلة الاستيلاء غير المشروع، ويتعيّن على الحكم أن يُبيّن عناصر هذه المناورات على نحوٍ كافٍ وإلا تعرّض للنقض.
يشترط في جريمة الاحتيال المنصوص عنها في م 641 بأن الفاعل عليه ان يقوم بعمل إيجابي وان يستعمل المناورات الاحتيالية وهي شرط أساسي لتحقيق جرم الاحتيال . المناقشة: من حيث انه يشترط في جريمة الاحتيال المنصوص عنها بالمادة / ٦٤١ / عقوبات ان يأتي الفاعل بعمل ايجابي وان يستعمل المناورات الاحتيالية وهي شرط أساسي لتحقيق جرم الاحتيال وحيث ان المحكمة لم تدلل على عناصر الاحتيال وتوفرها في القضية مما يغدو سابقا لأوانه ويستوجب نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار