• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في جريمة الاحتيال المنصوص عنها في م 641 بأن الفاعل عليه ان يقوم بعمل إيجابي وان يستعمل المناورات الاحتيالية وهي شرط أساسي لتحقيق جرم

لا تقوم جريمة الاحتيال إلا إذا ثبت صدور عمل إيجابي عن الفاعل مقرون بمناورات احتيالية تُعد وسيلة الاستيلاء غير المشروع، ويتعيّن على الحكم أن يُبيّن عناصر هذه المناورات على نحوٍ كافٍ وإلا تعرّض للنقض.

نص الاجتهاد

يشترط في جريمة الاحتيال المنصوص عنها في م 641 بأن الفاعل عليه ان يقوم بعمل إيجابي وان يستعمل المناورات الاحتيالية وهي شرط أساسي لتحقيق جرم الاحتيال . المناقشة: من حيث انه يشترط في جريمة الاحتيال المنصوص عنها بالمادة / ٦٤١ / عقوبات ان يأتي الفاعل بعمل ايجابي وان يستعمل المناورات الاحتيالية وهي شرط أساسي لتحقيق جرم الاحتيال وحيث ان المحكمة لم تدلل على عناصر الاحتيال وتوفرها في القضية مما يغدو سابقا لأوانه ويستوجب نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار