• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اسقاط الحق الشخصي ووقوع المصالحة بين الطرفين يوجب عدم الحكم بالتعويض ويتعكس على مقدار العقوبة باعتباره يشكل سببا مخففا تقديريا ويؤدي

إذا أسقط المضرور حقه الشخصي ووقعت مصالحة بين الأطراف، امتنع القضاء بالتعويض المدني، وجاز اعتبار ذلك سبباً مخففاً تقديرياً ينعكس على العقوبة.

نص الاجتهاد

ان اسقاط الحق الشخصي ووقوع المصالحة بين الطرفين يوجب عدم الحكم بالتعويض ويتعكس على مقدار العقوبة باعتباره يشكل سببا مخففا تقديريا ويؤدي لنقض الحكم المطعون به . المناقشة: حيث ان سرد الوقائع وتقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع بدون منازع ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون به ادانت الطاعن محمد خير بالجرم المنصوص عليه والمعاقب عليه بموجب احكام المادة ٥٣٣ عقوبات مع توفر نية القتل. وفق الادلة المتوفرة بحقه والتي وصلت الى حد اليقين بثبوتها ولما كانت ما ذهبت اليه المحكمة جاء في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن التي لا تعدو كونها مجادلة المحكمة في قناعتها الوجدانية التي كونتها بشكل صحيح وبما له اصل في اوراق الدعوى لجهة الادانة وحيث انه يتبين من اوراق هذه الدعوى بان والد المغدور المدعي يونس خضير البخيت قد اسقط حقه الشخصي عن الطاعن محمد خير رمضون بتاريخ /۱۱/ ۱۹۹۸ وهو تاريخ لاحق لصدور الحكم المطعون به الصادر بتاريخ ۱۹۹٨/١٠/٢٦ ومن حيث ان اسقاط الحق الشخصي ووقوع المصالحة بين الطرفين يوجب عدم الحكم بالتعويض وينعكس على مقدار العقوبة باعتباره يشكل سببا مخففا تقديراً ولما كانت اسباب الطعن تنال من الحكم المطعون به بسبب اسقاط الحق الشخصي فقط بفقراته / ٢ – ٣ – ٤/ لذلك تقرر بالاتفاق بما يلي: نقض الحكم المطعون.