لا يملك المدعي الشخصي الطعن بالنقض في قرار الظن، ولا يطعن منفرداً في قرار منع المحاكمة بجرم التزاني إلا إذا كان الطعن تبعياً لطعن النيابة العامة.
قرار الظن لايقبل الطعن بطريق النقض من المدعي الشخصي كما انه منع المحاكمة في جرم التزاني لايقبل النقض الا تبعا لنقض النيابة العامة طالما انه لا ينظر في الحالات التي تتيح التقض للمدعي الشخصي . المناقشة: من حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى تصديق قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة المطعون ضدهما نبيه وسهام من جرم التزاني والظن على المطعون ضده نبيه بجنحة خرق حرمة منزل ولمس امرأة بصورة منافية للحياء وعرض فعل منافي للحشمة وفقا لأحكام المواد ٥٠٥ – ٥٥٧٥٠٦ من قانون العقوبات ومن حيث انه فيما يتعلق بقرار الظن فانه لا يقبل الطعن بالنقض من المدعي الشخصي كما انه منع المحاكمة في جرم التزاني لا يقبل النقض الا تبعا لنقض النيابة العامة طالما انه لا ينظر في الحالات التي تتيح النقض للمدعي الشخصي بصورة انفرادية ومن حيث انه على ضوء ذلك فان النقض غدا يستوجب الرفض شكلا . لهذه الاسباب تقرر : رفض الطعن شكلاً.