إذا ثبتت إقامة قريبة المستأجر من الدرجة المذكورة معه في المأجور منذ بدء العلاقة الإيجارية واستمرارها، عُدّت من أفراد عائلته المقيمين معه واستفادت من الحماية من الإخلاء بقوة القانون.
ان اقامة شقيقة المستأجر مع شقيقها منذ تاريخ عقد الايجار بصورة مستمرة يجعلها من افراد عائلته المقيمين معه وهي محمية من الاخلاء بقوة القانون على اعتبار انها مستخدمة