النيابة في الدفاع أو الدفع عن الغير لا تصح إلا بوجود وكالة قانونية صريحة؛ فإذا انعدمت الوكالة كان الدفع غير مقبول. كما أن الحكم إذا أحاط بالواقعة ووازن الأدلة وحدد المسؤولية والتعويض تعيّن رد الطعن الموجّه إليه.
لا يجوز لاحد ان يدفع عن اخر الا بموجب وكالة القرار المطعون فيه . المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن اسئناف الجنح في ريف دمشق برقم ٧٦٢ و تاريخ /۱۹۹۷/۱ والمتضمن رد استناف محمود موضوعا قبول استئناف التأمين موضوعا الى آخر ما جاء في القرار . ان الهيئة بعد اطلاعها على الطعن المقيد في ١٩٩٨/١٠/٢٧ – ۱۱/۱۱/ ۱۹۹۸م ۱۹۹۸/۱۰/۲۲م وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٣/١٧م برقم ۱۸۲ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة وحددت المسؤولية وقدرت التعويضوحيث أنه لا يجوز أن يدافع عن آخر الا بموجب وكالة يجيزها القانون لذلك جاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها. لذلك تقرر بلإجماع ۱ – رد الطعن بالإجماع