لا يجوز بناء الوصف الجرمي والعقوبة في جرائم الاعتداء على العرض التي يتوقف وصفها أو أثرها القانوني على سنّ المجني عليه دون التحقق من ذلك بالقيد المدني؛ فإذا خلا الملف من هذا القيد وجب على المحكمة استحضاره والتثبت من السنّ وتاريخ التسجيل وترتيب الآثار القانونية عليه.
خلو الدعوى من القيد المدني للشاكي بالرغم مما لسن المجني عليه من أثر في الوصف الجرمي لأفعال الاعتداء على العرض يوجب على المحكمة جلب صورة عن القيد المدني للشاكي للتأكد من سنه وفيما اذا كان الشاكي مسجلا ضمن المدة القانونية أو خارجها، ومن ثم اعمال الآثار القانونية لهذا القيد المناقشة: حيث ان المحكمة أدانت الطاعن مروان عملا بأحكام المادة ٤٩٥ عقوبات وعاقبته بموجبها لمدة أربعة سنوات ونصف معتبرة أن المجني عليه الشاكي سامر هو في سن الرابعة عشر من عمره ومعتمدة على التقرير الطبي الشرعي بتقدير سنه وحيث أن الدعوى خالية من القيد المدني للشاكي سامر بالرغم مما لسن المجني عليه من أثر في الوصف الجرمي لأفعال الاعتداء على العرض وحيث أنه كان وعلى المحكمة جلب صورة عن القيد المدني للشاكي سامر من دائرة الأحوال المدنية للتأكد من سنه وفيما اذا كان الشاكي مسجلا ضمن المدة القانونية أو خارجها. سيما وان محل اقامته ومحل قيده في سجل الأحوال المدنية موضحة الشكل مفصل في أقواله الواردة في ضبط شرطة قسم حماية الآداب والأحداث باللاذقية رقم ١٣٤ تاريخ ۱۹۹۱/۱۲/۲۲ . ومن ثم اعمال الآثار القانونية لهذا القيد في حال وجوده مما يجعل الطعن في سببه الثامن ينال من الحكم المطعون فيه الذي جاء مخالفا لأحكام القانون ويتعين نقضه لهذا السبب مما يتيح للطاعن ابداء كافة أسباب طعنه الأخرى مجدداً أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق بما يلي : ١ – نقض الحكم المطعون به موضوعاً كما هو مبين أعلاه.