• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاتفاق قبول الطعن والسماح للطاعن بطرح دفوعه بعد

نقض الحكم لمصلحة أحد الشركاء في الجرم يفتح للطاعن اللاحق حق الاستفادة من هذا النقض وطرح دفوعه، متى كان الأثر القانوني للنقض ممتداً إلى مركزه على نحو يبرر ذلك.

نص الاجتهاد

حيث ان الطاعن استفاد من طعنه ونقض ونشره من جديد يعطي الطاعن اللاحق.حق الدفاع والاستفادة من ذلك تبعا له المناقشة: حيث ان الطاعن جلال استفاد من طعنه ونقض القرار بقرارنا رقم ٧٨٥/٨٤٢ تاريخ ٥/٣٠ ٢٠٠٠ ونشره من جديد يعطي الطاعن اللاحق محمد حق الدفاع والاستفادة من ذلك تبعـا له بتقديم ما يود الدفاع به عن نفسه. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن والسماح للطاعن بطرح دفوعه بعد ان نقض القرار لصالح شريكه في الجرم