• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العجز الوظيفي الذي يشكل عاهة دائمة يجب ان يكون من مجموع وظائف الجسم وليس الوظيفة عضو معين وبالرغم من ان هذا المبدأ مخالف لنص القانون

تتحقق العاهة الدائمة كلما أصاب الفعلُ عضواً أو طرفاً أو حاسةً أو جزءاً منها بما يؤدي إلى نقصٍ دائم في القوة أو المقاومة الطبيعية، ولا يشترط أن يكون العجز شاملاً لوظائف الجسم كلها أو أن يقتصر على تعطيل عضوٍ محدد بذاته. ويُعدّ الحكم قاصراً إذا بُني على استنتاجات غير ممحّصة أو على شفاءٍ مزعوم دون سند خ...

نص الاجتهاد

العجز الوظيفي الذي يشكل عاهة دائمة يجب ان يكون من مجموع وظائف الجسم وليس الوظيفة عضو معين وبالرغم من ان هذا المبدأ مخالف لنص القانون في المادة 543 /ع والتي اعتبرت عاهة دائمة اذ أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الأطراف او الى تعطيل احدى الحواس عن العمل وان وجود العاهة الدائمة يتحقق في كل ما يمس احد الاعضاء او الاطراف او الحواس او اجزائها ويكون من شأنه الانقاص والتقليل من قوة مقاومتها الطبيعية . المناقشة: من حيث انه وان كان تقدير الوقائع والادلة وتحديد لمسؤولية يعود لمحكمة الموضوع الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير مما له أصل في ملف الدعوى ومن حيث ان المحكمة بقرارها الطعين قد وردت ثلاثة أمور اعتمدت عليها في اعلان براءة المطعون ضده دون أن توليها ما تستحق من مناقشة وتمحيص وهي: الأمر الأول هو : ان ذلك الشخص المجهول الذي كان مع المطعون ضده ورفاقه الثلاثة هو الذي أقدم على ضرب الشكي فيصل) بينما ورد بأقوال الشاهد فيصل بجلسة /١٩٩٩/١/٢٦ وبمواجهة المطعون ضده ان) الشجار تم بين كل من خلف وحمود وخالد وأن الثلاثة ضربوه وأن هذه الشهادة تتفق مع أقواله بجلسة /۹۷/۸/۱۹ بمواجهة المحكوم عليه العواد والذي تم الحكم عليه من ذات هيئة المحكمة بناء على هذه الشهادة وذلك بقرارها رقم ۳۰۸ تاريخ ۹۷/۱۰/۲۱ الأمر الثاني هو: (ان العجز الوظيفي الذي يشكل عاهة دائمة يجب ان يكون من مجموع وظائف الجسم وليس لوظيفة عضو معين) بالرغم من أن هذا المبدأ مخالف لص القانون في المادة / ٥٤٣/ عقوبات التي اعتبرت عاهة دائمة اذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيلها أو تعطيل احدى احواس عن العمل.) للاجتهاد القضائي هو الذي جاء فيه: (ان الذي جاء فيه: (ان) وجود العاهة الدائمة يتحقق في كل ما يمس احد الاعضاء أو الاطراف او الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الانقاص والتقليل من قوة مقاومتها الطبيعية) من القانونية في القضايا الجزائية. الأمر الثالث هو أن المصاب مشفي من اصابته وكان ذلك بناء على أقواله ودون اجراء خبرة طبية تؤيد ذلك. وحيث ان ذلك يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالغموض والقصور وفساد الاستدلال الموجبة للنقض. وحيث ان أسباب طعن النيابة العامة تنال من القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعا.