الوقائع المادية، ومنها الإكراه، لا تتقيّد بوسيلة إثبات واحدة، بل يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، بما فيها البينة الشخصية، متى تعلّق النزاع بإثبات حصولها.
الاكراه واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات بجانبها البينة الشخصية . المناقشة: حيث ان محضر جلسة ٩٨/١٢/٩ غير موقع من رئيس الهيئة وأحد مستشاريها مما يجعله باطلا وينسحب بطلانه الى الحكم الصادر بالاستناد إليه. كما انه لابد من ذكر أن الاكراه واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات بجانبها البيئة الشخصية والطاعن ادعى أن توقيعه على سند الأمانة بالاكراه. ۱ – نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه