لا يصح في المواد الجزائية تأسيس الإدانة إلا على أدلة قطعية تولّد يقين المحكمة، ويُعد الحكم قاصر التعليل ومعيباً بالغموض إذا لم يبيّن وجه الاستدلال على النتيجة التي انتهى إليها.
الاحكام الجزائية تبنى على الجزم اليقين والأدلة القاطعة ولاتبنى على الاستنتاج والاقوال المجردة . المناقشة: حيث ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين والادلة القاطعة ولا تبنى على الاستنتاج والأقوال المجردة ولما كانت المحكمة لم تعلل قناعتها فيما انتهت إليه من خلال أدلة أوردتها في حكمها مما يجعل الحكم مشوبا بالغموض والقصور. وحيث ان المحكوم عليها أمل لم تطعن بالحكم ولوحدة الموضوع لذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم بالنسبة للطاعنة سمر موضوعا.