• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التناقض والخلل في تحديد اسماء الهيئة الحاكمة يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان ويوجب نقضه

تحديد أسماء الهيئة الحاكمة تحديداً صحيحاً ومطابقاً بين أجزاء الحكم وضبط الجلسة من مقتضيات سلامة الحكم، وأي تناقض جوهري في هذا التحديد يعيب الحكم بالبطلان ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان التناقض والخلل في تحديد اسماء الهيئة الحاكمة يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان ويوجب نقضه المناقشة: حيث تبين من تدقيق الاضبـ ـارة ان جلسة النطق بالحكــ ليوم ٢٠٠٠/٩/٣٠ شكلت برئاسة الرئيس احمد ومن الرجوع الى بقية القرار تبين ان الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس محمود خلافا لما ورد في ضبط الجلسة مع الاشارة الى ان ضبط الجلسة من الضبوط التي تعمل بها ضمن ثبوت تزويرها وحيث ان التناقض والخلل في تحديد اسماء الهيئة الحاكمة يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان ويوجب نقضه (القاعدة ۱۱۱۸ من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية ٥٩٢) الامر الذى يعرض القرار المطعون فيه للنقض والنقض لهذه الناحية يتيح للطاعن اثارة اسباب طعنيهما مجددا امام محكمة الموضوع. لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ما يلي: نقض القرار المطعون فيه.