إذا كان مانع تثبيت الزوجية شكلياً لا يمسّ صحة العقد، فإن الزوجة تبقى محتفظة بحقوقها الشرعية الناشئة عنه، ولا يجوز إسقاط هذه الحقوق لمجرد تعذر التثبيت.
الأسباب الشكلية التي لا تمس جوهر العقد والتي تحول دون إمكان تثبيت الزوجة لا تحرم الزوجة حقها من الآثار الشرعية المترتبة. المناقشة: لما كان القاضي قد صرح في قراره بأن (عدم امكان تثبيت الزوجية الاسباب شكلية لا تمس جوهر العقد الصحيح لا تحرم الزوجة حقها من الآثار الشرعية المترتبة عليها)وكان ما ذهب اليه صحيحا وكان المهر من هذه الآثار ، وكان المطعون عليه تبعيا معترفا بأن المعجل ثلاثة الاف ليرة، وكان القاضي لم يحكم للطاعنة تبعيا به ولم يرد طلبها اياه اضحى الحكم في غير محلة القانوني