• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الجرم جنحوي الوصف لا تطبق عقوبه الوضع في المعهد الا إذا ثبت بموجب تحقيق اجتماعي انه الاجراء الاجدر بتربية الحدث واصلاحه

تدبير الوضع في معهد للأحداث لا يطبَّق في الجنح إلا عند قيام تحقيق اجتماعي يثبت أنه الأنسب لتربية الحدث وإصلاحه، وإلا كان الحكم مخالفاً للأصول ويُعرض للنقض.

نص الاجتهاد

في الجرم جنحوي الوصف لا تطبق عقوبه الوضع في المعهد الا إذا ثبت بموجب تحقيق اجتماعي انه الاجراء الاجدر بتربية الحدث واصلاحه المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الاتي: حيث ان الجرم جنحوي الوصف فلا تطبق عقوبة الوضع في المعهد عليه الا اذا اثبت وبموجب تحقيق اجتماعي انه الاجراء الاجدر بتربيته لكثرة سيئاته ولسوء تربيته مما يجعل القرار بعيدا عن التطبيق واصلاحه القانوني السليم ويستلزم نقضه. لذلك. تقرر بالإجماع نقض القرار