• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاثبات بالبينة جائز وان الاعتراض على سماع الشهود لأول مرة امام محكمة

إذا كان الإثبات بالبينة جائزاً وفق القانون، وكان الخصم قد حضر جلسة سماع الشهود ولم يعترض في حينه، فلا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض؛ كما أن تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد عالجتها معالجةً قانونية.

نص الاجتهاد

الاثبات بالبينة جائز وان الاعتراض على سماع الشهود لأول مرة امام محكمة النقض غير وارد . المناقشة: حيث ان الطاعن أثار أنه سبق وجرى بحث الموضوع أمام القضاء وصدر القرار المؤرخ ١٩٩٨/٦/٢٥ بذلك ورافق صورة غير مصدقة عن ذلك القرار وهذا الأمر مثار لأول مرة أمام النقض أولا وثانيا الصورة غير مصدقة وثالثاً ان القرار لم يرد قيمة انه يتعلق بجرات غاز اطلاقا مما يوجب رد هذا السبب وحيث أن المطعون ضده طلب اثبات الدعوى بشهادة الشهود الذين سماهم باستدعاء وحضر وكيل الطاعن الاستاذ مصطفى حضر جلسة /۳/۳/ ۱۹۹۸ ولم يعترض على سماع الشهود وتغيب بعد ذلك الشهود فالاثبات بالبينة جائز وفق صراحة المادة ۱۱۱ من قانون البينات وان الاعتراض على سماع الشهود لأول مرة أمام محكمة النقض غير وارد. وحيث أن أن تقدير الادلة يعود للمحكمة وقد بحثت المحكمة الأمر بشكل قانوني مما يوجب رد الطعن لذلك تقرر بالإجماع : ١ – رد الطعن