• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة ارسال كتاب الى نقابة المحامين لتقوم بانابة احد المحامين للدفاع عن المتهم

وجوب اتخاذ المحكمة الإجراء الأصولي بمخاطبة نقابة المحامين لإنابة محامٍ للدفاع عن المتهم، ويؤدي إغفال هذا الضمان إلى بطلانٍ يمس الحكم ويعرضه للنقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة ارسال كتاب الى نقابة المحامين لتقوم بانابة احد المحامين للدفاع عن المتهم . وإذا لم تنتهج محكمة الجنايات هذا النهج الاجرائي السليم الأمر الذي ينال من الحكم ويعرضه للنقض الموضوعي. المناقشة: حيث ان محكمة الجنايات ومن خلال الاجراءات المعتمدة في محاكمة المتهم يتوضح انها كانت الجلسة الأولى التي سخر منها المحامي عبد والذي طالب بعدم المساءلة في ذات الجلسة وقبل ان يقوم بمهامه بالاطلاع على القضية وأوراق الدعوى وان تترك المحكمة لوكيل المتهم الفرصة التي تمكنه من الاطلاع على الارواق وعلى الادلة اما وان يطالب المحامي بكلمة اطلب عدم المساءلة فهي كلمة مساقة لاستدلالها بالقانون اضافة الا انها لا تف الغرض لجهة واجباته المهنية او لجهة حق الدفاع المقدم لجهة المتهم الطاعن وكان على المحكمة ارسال كتاب الى نقابة المحامين لتقوم بإنابة احد المحامين للدفاع عن المتهم وحيث ان محكمة الجنايات لم تنتهج هذا النهج الاجرائي السليم بما ينال من الحكم ويعرضه للنقض الموضوعي. عليه تقرر بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.