يشترط لصحة الإدانة بإساءة الائتمان تحديد المال محلّ الحيازة أو الحجز تحديداً كافياً وبيان وضعه في الدعوى، وإلا كان الحكم قاصراً وسابقاً لأوانه.
الحكم الذي يدين الطاعن بجرم إساءة الائتمان دون بيان عين الأموال المحجوزة ووضعه بالدعوى يجعله سابقا لاوانه مشوبا بالقصور . المناقشة: النظر في الطعن حيث انه بالرجوع إلى مستندات ووثائق الدعوى لم يلاحظ استلام الطاعن لشيء بذاته لحفظه ورده عند الطلب والحكم الذي أدانه بجرم إساءة الائتمان دون بيان عين الأموال المحجوزة ووضعه بالدعوى يجعله سابقا لأوانه مشوبا بالقصورلذلك تقرر بالاتفاق – قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.