• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التعويض وان كان من صلاحية المحكمة الا ان تقديره يبنى على اسس عادلة ومعلله ليسهل

تقدير التعويض يدخل في سلطة محكمة الموضوع، لكنه لا يكون صحيحاً إلا إذا استند إلى أسباب واضحة ومعايير عادلة ومعللة تسمح برقابة محكمة النقض؛ أما تقديره الجزافي غير المعلل فيُعدّ معيباً بالقصور والغموض.

نص الاجتهاد

ان التعويض وان كان من صلاحية المحكمة الا ان تقديره يبنى على اسس عادلة ومعلله ليسهل على النقض مراقبتها وان اطلاق رقم تقديرها دون تعليل ويجعله مبهما وغامضا المناقشة: حيث ان التعويض وان كان من صلاحية المحكمة الا ان تقديره يبنى على أسس عادلة ومعللة ليسهل على النقض مراقبتها وان اطلاق رقم تقديره دون تعليل يجعله مبهما وغامضا مما يناله بمطاعن الطاعن والتظلم منه علما ان الفاعلين اثنان والمبلغ المقدر لا يعادل التعويض المعنوي عن الفعل واذاه عدا ما رافقه من متاعب ونفقات مما يستدعي اعادة النظر في هذا التعويض لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار لإعادته الى محوره القانوني اصولا.