• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشخص الثالث غير مكلف قانونا بنقل الأموال المسلمة اليه من محلها الى المكان الذي يعينه الحاجر بل هو ملزم بالتسليم بالمكان الذي تم به

التزام الشخص الثالث المحجوز لديه يقتصر على تسليم الأموال في مكان الحجز، ولا يمتد إلى نقلها إلى مكان آخر يحدده الحاجز ما لم يوجد نص أو التزام قانوني خاص يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

ان الشخص الثالث غير مكلف قانونا بنقل الأموال المسلمة اليه من محلها الى المكان الذي يعينه الحاجر بل هو ملزم بالتسليم بالمكان الذي تم به الحجز . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۲/۲۳/ ۱۹۹۸ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۹/۱۱/۲۱ وبرقم ١٥٤٢ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: ان الشخص الثالث غير مكلف قانوناً بنقل الأموال المسلمة اليه من محلها الى المكان الذي يعينه الحاجر بل هو ملزم بالتسليم بالمكان الذي تم به الحجز وتسليم الأموال فإذا امتنع الأمين عن نقل الأموال الى محل آخر فلا يعتبر مسؤول قانوناً عن ذلك والمحكمة التي احاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة لذلك جاء حكمها في محله القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن التي يتعين ردها . لذلك تقرر بالإجماع ١ – رد الطعن