تمديد الحضانة من مسائل التقدير القضائي التي يباشرها القاضي متى وجد ما يوجبها، وفق ما تقتضيه مصلحة المحضون.
إن القاضي هو صاحب السلطة في تمديد الحضانة إذا وجد ما يوجب هذا التمديد.