إذا رُدّ الاعتراض شكلاً على حكم غيابي، فإن محكمة الاستئناف تبقى ملزمة ببحث أصل النزاع ومناقشة الحكم الغيابي وأسبابه، ولا يجوز لها أن تحصر رقابتها في قرار ردّ الاعتراض أو في أسباب الحكم المستأنف وحده.
ان رد الاعتراض شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الموضوع ولايلزمها ان تحصر بحثها في الحكم المستأنف لوحده وان تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها ان تناقش الحكم الغيابي أيضا لانها درجة ثانية من درجات المحاكم . المناقشة: ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر موضوع المخاصمة. وبما انه من الثابت على ان حكما قد صدر عن محكمة صلح الجزاء يقضي بحبس طالب المخاصمة لمدة شهرين وغرامة خمسمائة ليرة سورية.وبما ان هذا الحكم صدر بالصورة الغيابية حيث تم الاعتراض عليه. وبما ان المحكمة قد رفضت الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض الجلسة الاولى. الا ان محكمة الاستئناف وبدلا من ان تبحث بالموضوع اعتبرت قرار الرد لا يمكن المساس به ولم تبحث بالموضوع وبما ان الاجتهاد مستقر على ان رد الاعتراض شكلا لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الموضوع ولايلزمها ان تحصر بحثها في الحكم المستأنف لوحده وان تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها ان تناقش الحكم الغيابي ايضا لانها درجة ثانية من درجات المحاكم وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع والهيئة المخاصمة لم تفعل ذلك. نقض ٤/٢/٢٧ / ٩٦٥ – هيئة ع ۹۷/۲/۱۷/۲/۱ وبما ان المحكمة خالفت المبادئ الاساسية في حدودها الدنيا مما يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم. لذلك تقر بالاتفاق قبول الدعوى شكلاً.