• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حيثيات القرار تختلف عن نتائجه ومنطوقه وخاصة لجهة تبرئة الحدث من الجرم مع انه واقع مما يستدعي نسف القرار بكامله

التناقض الجوهري بين أسباب الحكم ومنطوقه، ولا سيما إذا انتهت الأسباب إلى ثبوت الفعل ثم قضى المنطوق بالبراءة، يفسد القرار كله ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان حيثيات القرار تختلف عن نتائجه ومنطوقه وخاصة لجهة تبرئة الحدث من الجرم مع انه واقع مما يستدعي نسف القرار بكامله المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي حيث ان الادعاء امام صلح الجزاء وبتت به المحكمة الاحداث قبل تعديل الادعاء. وحيث ان حيثيات القرار تختلف عن نتائجه ومنطوقه وخاصة لجهة تبرئة الحدث من الجرم مع انه واقع مما يستدعي نسف القرار بكاملهلذلك تقرر بالإجماع نفض القرار لإعادته الى محوره القانوني