• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم توقيع ضبط الجلسات من قبل كامل هيئة المحكمة يشكل بطلان لتلك الجلسات وإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام

توقيع محاضر الجلسات من كامل هيئة المحكمة شرطٌ لازم لصحتها متى تضمنت إجراءات جوهرية، ويترتب على إغفال توقيع أحد القضاة بطلان الجلسة بطلاناً من النظام العام يوجب إعماله من تلقاء المحكمة.

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع ضبط الجلسات من قبل كامل هيئة المحكمة يشكل بطلان لتلك الجلسات وإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام المناقشة: حيث أنه يتضح من ضبط جلسة ٢/٣/ ٢٠٠٠ والذي جرى فيها إجراء جوهري وهو الاستماع إلى شهادة الشاهدتين نوال ومشعله إن رئيس المحكمة لم يوقع على هذا الضبط، كما أنه يتضح من ضبط جلسة ٠٠٠/٢/١٦ ۲۰۰۰ أنه جرى فيها الاستماع إلى إفادة الشاهد عمر وإن ضبط هذه الجلسة لم يوقع من المستشار الثاني مما يجعل هذه الجلسة باطلة كما أنه يتضح من ضبط جلسة ۲۰۰٠/٥/٢ أنه تم الاستماع إلى شاهدين في تلك الجلسة ومع ذلك لم يوقع ذلك الضبط من المستشار الثاني، وحيث إن عدم توقيع ضبوط الجلسات من قبل كامل هيئة المحكمة يشكل بطلاناً لتلك الجلسات وإن ذلك البطلان هو من النظام العام، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بهذه الناحية. وحيث أن النقص ذلك السبب يغني عن البحث بالأسباب الأخرى من الطعن، والتي يحق للطاعن إثارتها مجدداً أمام محكمة الجنايات حين تحديد الدعوى أمامها وحيث أن هذه المحكمة ترى أن ظروف القضية لا تسمح بإخلاء السبيل في الوقت الحاضر. لذلك تقرر بالإجماع: ۱ نقض الحكم المطعون فيه لما سلف بيانه ورد طلب إخلاء السبيل.