• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد محكمة النقض قد اكد ان النقص انما يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله وهو لايعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة وإقامة

الحكم بعد النقض يجب أن يُبنى على استكمال المحكمة لولايتها في تقدير الوقائع وسماع البينات الجوهرية ومناقشة دفوع الخصوم تسبيباً؛ أما إعادة الدعوى إلى ما كانت عليه قبل النقض فلا تُسقط واجب المحكمة في تحقيق الدعوى وإصدار حكم معلل.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد محكمة النقض قد اكد ان النقص انما يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله وهو لايعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة وإقامة الدليل عليها ومناقشة دفوع الطاعنين وقبولها وردهما بحكم جامع علله واسبابه . المناقشة: حيث انه تبين من الحكم الناقض في هذه الدعوى رقم ٤٥٣/٤٠٤/ ۱۹۹۷ بأنه نقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في الحسكة في هذه الدعوى رقم /١٩٩٦/١٠/١١ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٧/٢ وحيث انه تبين من جلسات المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون به برقم /٣٣٦/٢٢٤/ لعام ۱۹٩٧ عن محكمة الجنايات في الحسكة بأن هذا الحكم المطعون به صدر دون ان يتم سماع شهادات شهود الحق العام من قبل الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون به رقم ٢٢٤/ ٣٣٩/ ١٩٩٧ وحيث ان اجتهاد محكمة النقض قد اكد ان النقض انما يعيد الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله وهو لا يعفي محكمة الموضوع من الالمام بالواقعة واقامة الدليل عليها ومناقشة دفوع الطاعنين وقبولها وردهما بحكم جامع علله واسبابه ولما كان نقض الحكم يوجه اعادة الدعوى الى ما كانت عليه قبل الحكم نقض ۱۳۰٤ / ١۷۷ لعام ١٩٦٧ ونقض ١٩٦٤/٩١٩/١٤٤٥ وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون به لم تراع المبادئ القانونية المشار اليها فيكون حكمها صادراً قبل اوانه ويستوجب النقض. لذلك تقرر بالاتفاق بما يلي: نقض الحكم المطعون به.