يبطل القرار إذا صدر قبل أوانه أو شابه قصورٌ في التعليل أو تكرارٌ مجرد لعبارة السبب دون بيانٍ كافٍ، ولا يلتزم قاضي الموضوع بالوصف القانوني الذي أورده الادعاء بل يملك تكييف الفعل الجرمي وفق ما يثبت له.
حيث ان القرار صدر قبل الشروع بالمحاكمة فضلا عن تكرار عباره للسبب السابق دون بيان السبب مخالفا البلاغات الصادرة بهذا الخصوص وقبل معرفة ان كان الجرم اساءة امانه أو سرقة حيث ان محكمة الموضوع لا تقيدها الادعاء المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان القرار صدر قبل الشروع بالمحاكمة فضلا عن تكرار عبارة للسبب السابق دون بيان السبب مخالفا البلاغات الصادرة بهذا الخصوص وقبل معرفة ان كان الجرم اساءة امانة ام سرقة حيث ان محكمة الموضوع تقيدها الادعاء. وحيث ان هذه العيوب تبطل القرار. لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار لإعادته الى محورها القانوني اصولا