الاعتراف في القضايا الجزائية لا يكفي وحده للإدانة ما لم تؤيده قرائن مادية، ولا سيما مصادرة البضاعة أو ما يعزز واقعة التهريب، أما مجرد الحيازة داخل الأراضي السورية من دون دليل على الفعل التهريبي فلا ينهض لإثبات جرم التهريب.
الاعتراف في القضايا الجنائية لايمكن الاعتداد به الا ان هذا الاعتراف مصحوبا بمصادرة البضاعة يؤدي الى تعزيز القناعة بواقعة التهريب . المناقشة: اسند لطالبي المخاصمة مع شركاء آخرين جرم تهريب جرم تهريب الدخان الاجنبي وقد احيلوا جميعهم الى محكمة الأمن الاقتصادي. وبما ان الهيئة المشكو منها خلصت الى اتهام طالبي المخاصمة بجرائم التهريب وحيازة الدخان الاجنبي وبراءة الباقين. وفرضت على كل واحد منهم عقوبة الحبس ثلاث سنوات والغرامة. وبما ان القرارات التي تصدر من محاكم الامن الاقتصادي بهذا الخصوص تصدر بالصورة المبرمة. وبما ان الهيئة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب. وبما انه فيما خص حاتم فلقد اقر في الاستجواب الادراي الجاري امام المستشار المكلف على انه قام بالتهريب. وبما ان ماجاء في هذه الافادة والتى لم ينكرها اثناء المحاكمة يجعل من فعل التهريب واقعة ثابتة بحقه. صحيح ان الاعتراف في القضايا الجنائية لا يمكن الاعتداد به الا ان هذا الاعتراف مصحوبا بمصادرة البضاعة يؤدي الى تعزيز القناعة بواقعة التهريب وبالتالي يكون استخلاص المحكمة متوافقاً مع حكم القانون والاصول اما فيما خص بشير فلم يتم بحقه اي فعل سوى مصادرة المادة في السيارة داخل الاراضي السورية حيث يتحقق بالفعل عناصر الحيازة فقط طالما لم يقم من دليل على فعل التهريب. وطالما ان الفعل المنسوب الى بشير لا يعدو أن يكون حيازة للدخان المهرب مما يجعل اتجاه المحكمة الى ادانته بفعل التهريب أمر خاطيء قانونا. وبما ان هذا الخطأ في واقعه يعتبر خطأ مهنيا جسيما لان المحكمة خالفت المبادئ الاساسية التي كرستها الهيئة العامة والتي تنزل منزلة القانون. كان الأحرى بالمحكمة ان تناقش الموضوع بالتجرد المعهود. وبما أن القضية مهيأة للفصل. وبما ان الدعوى واجبة الرد بالنسبة الى بشير باعتبار ان فعل الحيازة بحاجة الى ادعاء من ادارة الحصر وهو غير متوافر في هذه القضية. لذلك تقرر بالاتفاق:· رد الدعوى بالنسبة إلى حاتم شكلا. · قبول الدعوى بالنسبة الى بشير شكلا وموضوعا وابطال القرار بالشق الخاص بـه والصادر عن محكمة الامن الاقتصادي في حلب اساس ۱۰۸٦ قرار ۱۰۰۷ تاريخ ١٩٩٨/١٢/١٤ واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.