إذا ورد التأميم على شركة تأمين فإنه لا يمحو شخصيتها الاعتبارية ولا يمنعها من الاستمرار في مباشرة نشاطها القانوني، وتظل مختصة بملاحقة الدعاوى المتولدة عن هذا النشاط ما لم يرد نصٌّ خاص بخلاف ذلك.
يقتصر أثر التأميم الواقع على شركات التأمين على اعتبارها المؤسسات التابعه للدوله وهي فيما عدا ذلك تحتفظ بشكلها القانوني فتستمر بمزاوله نشاطها وفق ما نصت عليه المادة الرابعه من القانون 117 لعام 1961. وبالتالي فإن من حقوقها متابعه الدعوى الناجمه عن هذا النشاط