• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الهيئة الحاكمة لم تضع على بساط البحث والمناقشة وهي إصابة المتهم للمغدور بطلق ناري وبشكل مباشر وفي موقع خطير من جسمه وتكراره للطلق الناري

إذا ثبت أن الفاعل أطلق النار مباشرة على المجني عليه في موضع خطير من جسده وكرر الإطلاق، وجب على المحكمة مناقشة هذه الوقائع وأثرها في توافر القصد الجرمي أو القصد الاحتمالي، ولا يصح إغفالها أو الاكتفاء بتسبيب مجمل؛ وإلا شاب الحكم القصور في البيان وحسن الاستدلال.

نص الاجتهاد

ان الهيئة الحاكمة لم تضع على بساط البحث والمناقشة وهي إصابة المتهم للمغدور بطلق ناري وبشكل مباشر وفي موقع خطير من جسمه وتكراره للطلق الناري حسب م 688 ع والتي اعتبرت الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة الامر الذي يعيب الحكم بالقصور في البيان وحسن الاستدلال . المناقشة: حيث ثبت للمحكمة المطعون في حكمها من اعتراف المطعون ضده اقدامه على قتل المغدور محمد باطلاقه النار من بندقية الصيد عيار ۱۲مم فأصابه في رأسه وأرداه قتيلاً وحيث انه لم يثبت لدى محكمة الموضوع ان المطعون ضده كان في حالة يخشى على نفسه خطرا محدقاً به لان المغدور ورفيقه لم يكن بيديهما أي سلاح وان المتهم هو الذي قدم اليهما، وان المحكمة اكتفت بالقول ان المتهم أضحى في حالة نفسية مرتبكة دون ان تعلل ذلكوحيث ان الهيئة الحاكمة لم تضع على بساط البحث والمناقشة والواقعة الثابتة المتهم للمغدور بطلق ناري وبشكل مباشر وفي موقع خطير من جسمه وتكراره للطلق الناري كما لم تناقش في حكمها ما نصت عليه المادة ۱۸۸ عقوبات والتي اعتبرت الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة الامر الذي يعيب الحكم بالقصور في البيان وحسن الاستدلال وتنال منه اسباب الطعنين وتعرضه للنقض الموضوعي ويتيح للطاعنين اثارة باقي النقاط مجددا امام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالإجماع: نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.