• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض الذي يحكم به لصالح ورثة المغدور في جرائم القتل يجب ان يكون شاملا لكافة اضرار الجهة المدعية المادية والمعنوية بما في ذلك الالام

في جرائم القتل، يجب أن يكون التعويض المدني المحكوم لورثة المغدور شاملاً لكافة الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم، بما في ذلك الألم والحزن، وأن يقدَّر بما يحقق جبر الضرر كله. كما أن حجب الأسباب المخففة التقديرية عن المتهم دون تعليل كافٍ يعيب الحكم ويستوجب نقضه جزئياً.

نص الاجتهاد

التعويض الذي يحكم به لصالح ورثة المغدور في جرائم القتل يجب ان يكون شاملا لكافة اضرار الجهة المدعية المادية والمعنوية بما في ذلك الالام والاحزان التي لحقت بالجهة المدعية وبما يجبر كافة هذه الاضرار . المناقشة: النظر في طعن الطاعن عبد الالهحيث ان تقدير الوقائع والادلة عائد لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية وبما له أصل في أوراق الدعوى وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أدانت الطاعن عبد الاله بالجرم المسند اليه والمعاقب عليه بموجب أحكام المادة ٥٣٣ عقوبات للإقدام على قتل المغدور غسان قصدا وفق الأدلة المتوفرة بحقه والتي وصلت الى حد اليقين بثبوتها. وحيث ان المحكمة ردت على كافة الدفوع المثارة من قبل الطاعن عبد الاله أصولا ومن حيث ان الحكم المطعون به لجهة فقرة التجريم رقم / ١/ جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب طعن الطاعن عبد الاله التي لا تعدو كونها مجادلة المحكمة قناعتها الوجدانية التي كونتها بشكل صحيح وبما يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها ويتعين ردها. النظر في طعن الطاعن المدعي الشخصي أحمد نعسان: مؤرث المغدور غسان. من حيث ان التعويض الذي يحكم به لصالح ورثة المغدور في جرائم القتل يجب ان يكون شاملا لكافة أضرار الجهة المدعية المادية والمعنوية بما في ذلك الألام والأحزان التي لحقت بالجهة المدعية وبما يجبر كافة هذه الاضرار. ومن حيث ان التعويض المحكوم للجهة الطاعنة ورثة المغدور غسان وقدره ٤٥٠ الف ليرة سورية يجبر كافة أضرارهم المادية والمعنوية سيما وان الزوجة لا علاقة لها بالتعويض المحكوم ولا تستحق منه شيئاً مما يجعل الحكم المطعون به بفقرته رقم ٢ الخاصة بالتعويض المحكوم به لورثة المغدور غسان واقع في محله القانوني ويتعين رد أسباب طعن جهة الادعاء الشخصي. وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون به حجبت عن الطاعن عبد الاله الأسباب المخففة التقديرية رغم مطالبة الطاعن بها بدون تعليل كاف وستساغ تنال منه أسباب الطعن ويتعين نقض الحكم المطعون به فقرته رقم / ٢/ جزئيا فقط. لذلك تقرر بالاتفاق بما يلي: نقض الحكم المطعون به موضوعا.