• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة لا تحكم بأي تعويض إلا بعد ثبوت الضرر وعلى الجهة المدعية اثبات الضرر المادي والمعنوي اللاحق

يشترط للحكم بالتعويض ثبوت الضرر الموجب له، وعلى المدعي أن يثبت ما لحقه من ضرر مادي أو معنوي حتى يُقبل طلب التعويض.

نص الاجتهاد

إن المحكمة لا تحكم بأي تعويض إلا بعد ثبوت الضرر وعلى الجهة المدعية اثبات الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها