يشترط للحكم بالتعويض ثبوت الضرر الموجب له، وعلى المدعي أن يثبت ما لحقه من ضرر مادي أو معنوي حتى يُقبل طلب التعويض.
إن المحكمة لا تحكم بأي تعويض إلا بعد ثبوت الضرر وعلى الجهة المدعية اثبات الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها