تقدير العقوبة يجب أن يراعي التدرج القانوني الصحيح: بدءاً بالحد الأدنى، ثم التشديد عند قيام أسبابه، ثم التخفيف عند قيام أسبابه، ولا يجوز القفز إلى العقوبة المشددة ثم إنزالها لاحقاً على نحوٍ يخلّ بسلامة التسبيب.
ان فرض العقوبة يجب ان تبدأ بالحد الأدنى ثم يتم رفعها للأسباب المشددة وتخفيفها للأسباب المخففة القانونية والتقديرية . المناقشة: من حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه طبقت المادة ٦٢٥ على فعل الطاعن جودت دون أن تتأكد فيما اذا كان الباب الحديدي المسروق مقفلا او حتى سور. وحيث ان فرض العقوبة يجب ان تبدأ بالحد الادنى ثم يتم رفعها للأسباب المشددة وتخفيفها للأسباب المخففة القانونية والتقديرية. ولما كانت المحكمة فرضت العقوبة المشددة رأسا ثم خفضتها للأسباب المخففة التقديرية. وحيث ان ما ذكر آنفا يجعل الحكم المطعون به سابقاً لأوانه وجديراً بالنقض لذلك تقرر بالاتفاق بما يلي: نقض الحكم المطعون به.