• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج الى اثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وانما يتعين على النيابة العامة ان تثبيت صحة الاعتراف

الأصل أن عبء إثبات صحة الاعتراف يقع على النيابة العامة عند الرجوع عنه؛ فلا يكفي مجرد الاعتراف السابق ما لم تؤيده أدلة أو قرائن مستقلة، ولا يُعتد بالعطف الجرمي إذا لم يثبت بصحته بوسائل الإثبات الأخرى.

نص الاجتهاد

الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج الى اثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وانما يتعين على النيابة العامة ان تثبيت صحة الاعتراف . المناقشة: بما ان المادة ١٣ من المرسوم التشريعي رقم ٤٦ لعام ١٩٧٧ وتعديلاته جعلت محكمة الأمن الاقتصادي المرجع الوحيد لتقرير ما اذا كانت القضية من اختصاصها ام لا. وبما ان هذا يقتضي اعتبار المسألة المثارة من اختصاص محكمة الامن الاقتصادي وقد قررت صحة ذلك ضمنا بمتابعة رؤيتها لهذه القضية. وبما ان اعترافا قد حصل من قبل طالبي المخاصمة حيث افاد محمد على انه في الشهر الخامس من عام ۱۹۹٥ اشترك بعملية نقل كمية كيلو غرامين من الهيروئين الى لبنان والتي تم تسليمها الى محمد وكما اعترف محمد انه اشترك بنقل الكمية الواردة على لسان محمد وبما ان هذا الاعتراف يبقى على حاله ضمنا في استدعاء المخاصمة مما يدل دلالة واضحة على اقرار قضائي بهذا الخصوص. وبما ان هذا الاعتراف لم يتم التراجع عنه. ولئن كان لابد من مصادرة المادة الا ان مضي الفترة واعتراف طالبي المخاصمة بما فعلوه وعدم تراجعهم عن هذا الاعتراف وثبوت ضلوعهم بعصابة اكبر للاتجار بالمخدرات خلق القناعة التامة لدى المحكمة مصدرة القرار بالادانة ومجادلة هؤلاء بمكان وقوع الجريمة وتحديد مكانها لا يمكن ان يؤثر على سير هذه القضية أو ينال من أدلة الادانة بحق طالب المخاصمة خاصة وان الضبوط قد أوضحت ذلك ان القاعدة العامة التي ارستها غرفة الامن الاقتصادي في محكمة النقض والقاضية على انه لايجوز ان يحكم على شخص الا بعد اظهار الوقائع واضحة جلية لا لبس بها ولا غموض تدعمها أدلة قاطعة حاسمة لا يتطرق اليها الشك ولا يعتريها شبهة وكل دليل يحمل في طياته شكا اوشبهة يجب ان يكون مصيره الاهمال. ورب قائل يقول ان هذه المحكمة في قرارات اخرى لم تقبل بالادانة لان جوهر المادة المخدرة لم يصادر وان هذا يعني تناقض في الأحكام والكيل بمكيالين والجواب على ذلك انه في تلك القضايا انكر المتهم اقواله وتراجع عنها امام القضاء وقد ثبت بالتقارير الطبية انها اخذت بالضغط والشدة وانها لم تكن الا عن طريق العطف الجرمي وبالتالي فان ما انتهت اليه محكمة الأمن الاقتصادي في تلك القضايا يتعارض كليا مع التالي: الرجوع عن الاعتراف لا يحتاج الى اثبات عدم صحته من قبل من رجع عنه وانما يتعين على النيابة العامة ان تثبت صحة الاعتراف. ٢ – لا يجوز الاخذ باعتراف ثم الرجوع عنه ولم يتأيد بأدلة او قرائن اخرى. لا يجوز الاخذ بالعطف الجرمي لانه في الواقع ليس معلومات عادية تستسقيها المحكمة من مجريات الدعوى وعليها ان تتأكد من صحتها بما يتوافر لديها من أدلة أخرى تعززها. واذا كان الامر كذلك فانه لاخطأ من قبل المحكمة وهي قد تقيدت بالحكم القانوني الواجب الاتباع. لذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلاً .