• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت نسب المولود الى والده في حالة قيام الزوجية عملا بقانون الأحوال الشخصية لذا فإن المولود بنتيجة علاقة جنسية مشروعة بين رجل وامرأة وغير

لا يثبت وصف الأصول للرجل الشريك في علاقة جنسية غير مشروعة بالنسبة إلى مولود غير شرعي، فلا تنطبق عليه أحكام قتل الأصول، ولا يكفي في التجريم افتراض وفاة المولود دون دليل قاطع على حصولها.

نص الاجتهاد

يثبت نسب المولود الى والده في حالة قيام الزوجية عملا بقانون الأحوال الشخصية لذا فإن المولود بنتيجة علاقة جنسية مشروعة بين رجل وامرأة وغير قائمة على زواج لاينسب نسبا صحيحا اليهما وبالتالي فإن الرجل الجاني شريك تلك المرأة في هذه العلاقة الجنسية لايعتبر من اصول هذا المولود في تطبق احكام قانون العقوبات لذا فإن تسبب الرجل الجاني بموت هذا المولود غير الشرعي لاينطبق عليه احكام المادة 486 ع . المناقشة: من حيث ان محكمة جنايات طرطوس بقرارها المطعون فيه قد استثبتت واقعة نشوء علاقة جنسية غير مشروعة بين المتهم الطاعن وجيه نوفل ابراهيم والفتاة المدعية جنان كان من نتيجتها ان حملت سفاحا وبتاريخ ۲/۳۰/ ۱۹۸۹ جاءها المخاض فذهب معها الطاعن وشقيقتها فتاة الى دار قيد الانشاء عائدة الى شقيق المتهم وخلال وقت قصير وضعت الفتاة جنان مولودا حمله الطاعن بعد ان لفه بقطعة قماش وخرج ووضعه في حرش كثيف ثم رجع الثلاثة الى بيوتهم ثم غادر الطاعن المنطقة وغاب عنها لمدة سنة تقريبا. وقد جاء استثبات المحكمة لهذا الواقعة باستدلال سليم من الادلة المتوفرة في الدعوى بحيث لا تنال اسباب الطعن من صحة ثبوت هذه الواقعة بحق الطاعن الا ان المحكمة مصدرة القرار الطعين اخطأت في الوصف الجرمي والتطبيق القانوني لفعله للنواحي التالية: ۱ – ان المحكمة لم تتحقق من صحة وفاة المولود الذي تركه في الحرش اذ لا يوجد اي دليل على وفاته ولا يكفي استنتاج ذلك حتى ان كان ذلك متوقعا مما يجعل اسباغ المحكمة الوصف الجنائي على فعل الطاعن وفق المادة ٤٨٥ عقوبات سابقاً لأوانه وبدون دليل يؤيده. ۲ – ان المولود يثبت نسه الى والده في حالة قيام الزوجية عملا بقانون الاحوال الشخصية لذا فان المولود نتيجة علاقة جنسية غير مشروعة بين رجل وامرأة وغير قائمة على زواج لا ينسب نسبا صحيحا اليهما وبالتالي فان الرجل الجاني شريك تلك المرأة في هذه العلاقة الجنسية لا يعتبر من أصول هذا المولود في تطبيق احكام قانون العقوبات لذا فان تسبب الرجل الجاني بموت هذا المولود غير الشرعي لا تنطبق عليه احكام المادة ٤٨٦ عقوبات وحيث ان القرار المطعون فيه قد اضحى مبنيا على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره مما يستوجب نقضه. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعا لما هو مين اعلاه.