إذا خلا ضبط إحدى الجلسات من توقيع الرئيس، تعيّن الحكم بالبطلان لقيام عيب جوهري في الإجراءات يمسّ صحة الحكم.
ان عدم توقيع الرئيس على ضبط احدى الجلسات يجعل الحكم باطلا