لا يجوز حرمان المحكوم من مدة توقيفه إذا كان هذا التوقيف قد وقع بسبب القضية محل الحكم، ولا سيما إذا تضمّن الحكم احتساب هذه المدة من أصل العقوبة. ويجب أن يكون قرار الردّ واضح الأسباب ومعللًا قانوناً في حساب مدة التوقيف.
لا يجوز حرمان الطاعن المحكوم من المدة التي توقفها عرفيا طالما ان التوقيف كان من اجل هذه القضية . المناقشة: حيث ومن مراجعة مضمون الفقرة الحكمية الرابعة من الحكم يتوضح بأنها تضمنت احتساب مدة توقيفه من أصل العقوبة. وحيث ان هذه الفقرة الحكمية بما تضمنته يتوضح فيها وبجلاء ان المحكمة راعت مدة التوقيف من أصل العقوبة وبالتالي فالحق للطاعن المحكوم يكون من مطلق هذه العبارة وصراحتها وعلى هذا لا يجوز حرمان الطاعن المحكوم من المدة التي توقفها عرفيا طالما ان التوقيف كان من أجل هذه القضية والمحكمة وفي الحكم الصادر بحق الطاعن احتسبت مدة التوقيف وقد جاءت هذه العبارة غامضة بدون الدقة في حساب مدة التوقيف والقرار برد الطلب لم يحمل مبرراته القانونية ويعرضه للنقض الموضوعي عليه تقرر بالإجماع: نقض القرار موضوعاً.