الأصل وجوب الالتزام بالإجراءات الشكلية التي رسمها القانون عند غياب المتهم عن جلسة المحاكمة؛ فإذا ثبت غيابه عومل وفق أحكام المتهم الفار، وأي حكم يبنى على مخالفة هذه الإجراءات يعتريه البطلان ويُعرض للنقض.
لا اجتهاد فيما أورده النص حيث ان المقتضيات القانونية توجب في حالة عدم حضور المتهم جلسة المحاكمة ان يثبت غيابه وان يعامل بعدها معاملة المتهم الفار فيما نص عليه القانون . المناقشة: من حيث ان قانون اصول المحاكمات الجزائية حدد الاجراءات في المحاكم لدى محكمة الجنايات بدقة ووضع لكل حالة شروطها الشكلية على ما ينص عليه القانون لان لا اجتهاد فيما اورده النص ومن حيث ان المقتضيات القانونية توجب في حالة عدم حضور المتهم جلسة المحاكمة أن يثبت غيابه وان يعامل بعدها معاملة المتهم بما يجعل الحكم قد بني على اجراء باطل وتنال منه أسباب النيابة ويعرضه للنقض اما لجهة طعن المتهم والذي يعتبر متهما فارا فالطعن فيه غير مقبول من حيث الشكل ويقتضي رده شكلاً. وعليه تقرر بالإجماع – رد طعن المتهم مهند شكلاً. – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا لجهة طعن النيابة العامة.