إذا وقعت السرقة بين الفروع والأصول أو من في حكمهم مما نص عليه القانون، وجب تطبيق التخفيف المقرر قانوناً، ويُعفى الفاعل من العقاب إذا أزال الضرر الذي أحدثه متى توافرت شروط الإعفاء.
ان المحكمة لم تراع التخفيف القانوني لجهة السرقة وفق المادة 660 عقوبات عام كما لم تراع الاعفاء من العقاب اذا أزال الطاعن الضرر . المناقشة: حيث ان الجرمين المحكوم بهما هما التهديد بالقتل والسرقة المنصوص عنها بالمادة ٦٣٤ عقوبات عام والسرقة بالدعوى مسندة للطاعن وهو ابن المدعي عبد الكريم الذي أسقط حقه بالدعوىوحيث أن المحكمة لم تراع ماورد صراحة بالقانون وبالفقرة الأولى من المادة ٦٦٠ عقوبات عام تحديداً والتي نصها ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضي عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان إذا كان المجني عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه. وحيث أن المحكمة لم تراع التخفيف القانوني لجهة السرقة إذ اعتبرتها ثابتة كما لم تراع الاعفاء من العقاب إذا أزال الطاعن الضرر كل ذلك يستدعي نقض الحكم والنقض يتيح إثارة الدفوع مع التنويه لعفو عام ۱۹۹۹.لذلك تقرر بالإجماع: ١ – نقض القرار.