• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض الإنذار حق مستقل عن تعويض التسريح ويستحق مهما كانت مدة خدمة العامل

تعويض الإنذار حق مستقل يُستحق عند التسريح لتمكين العامل من تأمين عمل جديد، ولا يتوقف استحقاقه على مدة خدمة العامل أو على قيام حق آخر ناشئ عن التسريح.

نص الاجتهاد

ان تعويض الإنذار شرع لتأمين الوقت الكافي الذي يتسنى فيه للعامل ايجار عمل جديد له بعد التسريح وبذلك يكون هذا الحق مستقلا عن الحق المتولد عن تعويض التسريح وهو يستحق سواء اكانت مدة استخدام العامل تجاوزت ثلاثة اشهر ام لا تتجاوز .