تعويض الإنذار حق مستقل يُستحق عند التسريح لتمكين العامل من تأمين عمل جديد، ولا يتوقف استحقاقه على مدة خدمة العامل أو على قيام حق آخر ناشئ عن التسريح.
ان تعويض الإنذار شرع لتأمين الوقت الكافي الذي يتسنى فيه للعامل ايجار عمل جديد له بعد التسريح وبذلك يكون هذا الحق مستقلا عن الحق المتولد عن تعويض التسريح وهو يستحق سواء اكانت مدة استخدام العامل تجاوزت ثلاثة اشهر ام لا تتجاوز .