• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الضامن في الرجوع على المضمون يثبت بمجرد دفع قيمة الضرر سواء تم الوفاء اختياراً أم تنفيذاً لحكم قضائي

متى نصّ القانون على ثبوت حق الضامن في ممارسة حقوق المضمون بعد دفع قيمة الضرر، فإن هذا الحق ينعقد بمجرد الوفاء، ولا يَحصره القانون في صورة الوفاء الاختياري دون الوفاء الجبري.

نص الاجتهاد

إن المادة 361 من قانون التجارة البحرية التي أعطت الحق للضامن بممارسة حقوق المضمون ورفع دعاويه لم تشترط سوى قيامه بدفع قيمة الضرر الذي أصاب مضمونه فإن إطلاق هذا النص يخوله استعمال هذا الحق سواء قام بهذا الدفع بصورة اختيارية أو بنتيجة لحكم قضائي ألزم به.