التبليغ اللصقي إجراء استثنائي لا يُصار إليه إلا بعد استنفاد التحقق من عدم وجود المطلوب تبليغه أو من يصح تبليغه، ويجب أن يتضمن محضر التبليغ بياناً مفصلاً بهذه الواقعة؛ وإلا كان التبليغ غير صحيح ويترتب على ذلك نقض ما تأسس عليه.
لا يجوز التبليغ لصقا قبل التأكد من عدم وجود المطلوب تبليغه او عدم وجود من يصلح للتبليغ وعلى المحضر ان ذكر ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۲۸ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٩٩/٦/١٤ وبرقم ٤٧٨٨ والمتضمنة طلب رد الطعن موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث انه لا يجوز التبليغ لصقا قبل التأكد من عدم وجود المطلوب تبليغه أو عدم وجود من يصلح للتبليغ وفق المادة ۲۳ أصول مدنية وعلى المحضر ان يذكر ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ وحيث ان المحضر لم يتأكد من عدم وجود المطلوب تبليغه وعدم وجود من يصلح للتبليغ فجاء رد الاستئناف شكلا لا مؤيد قانوني له ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع في: ١ – نقض الحكم المطعون فيه.