لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الخطي بالشهادة إلا بكتابة مماثلة، ولو تعلق الادعاء بأن السند يتضمن فائدة فاحشة مخالفة للنظام العام، لأن جرم المراباة يثبت في إطار دعوى مستقلة بالطرق القانونية المقبولة.
ان المبلغ المدون بسند الأمانة يتضمن فائدة فاحشة وان ذلك يخالف النظام العام وجرم المراباة يمكن اثباته بالطرق المقبولة بدعوى مستقلة . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان محكمة الدرجة الثانية فسخت حكم محكمة الدرجة الأولى معتبرة بان المبلغ المدون بسند الامانة يتضمن فائدة فاحشة وان ذلك يخالف النظام العام لجهة اثباته بالبينة الشخصية لكونه مخالف للنظام العام إلا أن المحكمة لمرتين وجهت استدلالها لإثبات عكس ماورد بالدليل الخطي بشهادة الشهود إضافة إلى أن جرم المراباة يمكن اثباته بالطرق المقبولة بدعوى مستقلة والحكم الذي خلص لاعتبار الخلاف مدنيا جاء خلافا للوثائق والادلة ولما هو مستقر عليه باجتهاد هذه المحكمة بعدم جواز اثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة الا بكتابة مثلها ما يجعل الحكم مشوبا بالقصور وعدم التعليل لما انتهى إليهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.