إذا شاب محضر الجلسة أو توصيفها تناقضٌ في تحديد حضور الخصم أو غيابه، وترتب على ذلك اختلافٌ في اعتبار الشروع وجاهياً أو بمثابة الوجاهي، فإن هذا الخلل الإجرائي يفضي إلى البطلان ويعيب القرار الصادر بناءً عليه.
ان حضور المحامي او غياب موكله يشكل خللا في الجلسة لجهة حضور او عدم الحضور والى الشروع الوجاهي في حال الحضور والشروع بمثابة الوجاهي في حال عدم الجضور هذا الخلل يورث البطلان مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني . المناقشة: حيث ان جلسة ۹۹۸/۱۱/۲۳ تشير إلى حضور المحامي الاستاذ غضب وموكله محمد وحيث ان الجلسة التي تلتها تشير إلى حضور أو غياب موكله محمد وبقي الشروع بحقها وجاهيا وكذلك الجلسة التي تلتها ولما كان ذلك يشكل خللا في الجلسة لجهة الحضور أو عدم الحضور وإلى الشروع الوجاهي في حال الحضور والشروع بمثابة الوجاهي في حال عدم الحضور هذا الخلل يورث البطلان مما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني ويستوجب ذلك قبول الطعن موضوعا ونقض القرار لسبب شكلي مما يتيح للجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجددا لذلك تقرر بالاتفاق – نقض القرار المطعون فيه.