لا تقوم مسؤولية الامتناع عن التسليم ما لم يكن الإنذار صحيحًا ومحدّدًا على نحو يمكّن المكلّف من التنفيذ، ولاسيما بتعيين المستلم ومكان التسليم وزمانه. والإنذار المجهّل بهذه البيانات الجوهرية يفتقر إلى المشروعية ويمنع مؤاخذة الطاعن على عدم التسليم.
الإنذار الموجه الى الطاعنة لم يحدد اسم الشخص المكلف باستلام الأمانة ومكان تسليمها وزمن تسليمها مما يجعل الإنذار غير قانوني وبالتالي فإن عدم التسليم لايشكل جرم الامتناع . المناقشة: حيث ان الانذار الموجه إلى الطاعنة لم يحدد اسم الشخصي المكلف باستلام الامانة ومكان تسليمها وزمن تسليمها مما يجعل الانذار غير قانوني وبالتالي فان عدم التسليم لا يشكل جرم الامتناع إضافة إلى ان دفع الايصالات من الطاعنة للمصرف بعد صدور القرار يغير نتيجة القرار مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب ذلك نقض القرار لذلك تقرر بالاتفاق – نقض القرار المطعون فيه.