صحة التبليغ في الدعاوى الجزائية تتطلب ثبوت علم المدعى عليه بذاته أو بواسطة صحيحة، ولا يغني عن ذلك مجرد تبليغ الوكيل القانوني. وأي خلل في إجراءات التبليغ أو في تثبيت حضور الوكيل وغياب الموكل يُعد بطلاناً إجرائياً من النظام العام يثيره القاضي تلقائياً.
ان التبليغ عن الدعاوى الجزائية يجب ان يشير الى علم المدعى عليه بالذات بطريق التبليغ او بالواسطة ولايكفي تبليغ وكيله القانوني وكان يجب على وكيله ان يحضر الجلسة وان ينسحب لعدم حضور موكله من يشكل خللا في الإجراءات مما يجعل الاجراء باطلا . المناقشة: حيث تبين بأن الطاعن أمين لم يتبلغ جلسة المحاكمة وانما تبلغها عنه وكيله القانوني الاستاذ محمود وحضر وكيله جلسة المحاكمة وتم تثبيت حضوره وشرع بحقه بمثابة الوجاهي لتخلف وكيله عن الحضور بالرغم من أن القرار الصادر المستأنف قضى بحبس المدعى عليه المستأنف الطاعن أمين وباعتبار ان التبليغ عن الدعاوى الجزائية يجب أن يشير إلى علم المدعى عليه بالذات بطريق التبليغ أو بالواسطة ولا يكفي تبليغ وكيله القانوني. وكان يجب على وكيله ان يحضر الجلسة وان ينسحب لعدم حضور موكله ويجري تثبيت غياب المدعى عليه تبعا لذلك مما يشكل خللا في الاجراءات وهذا الخلل يجعل الاجراء باطلا وهذا من النظام العام وللمحكمة ان تثيره تلقائيا دون طلب الخصوم مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب قبولها موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وهذا يعد عيباً شكلياً ولا يعتبر نقضا للمرة الثانية. لذلك تقرر بالاتفاق – قبول الطعن شكلا وموضوعا.