• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 293 من قانون العقوبات نصت على عقوبة من قدم شكاية او اخبار الى السلطة القضائية عن احد الناس جناية او جنحة او مخالفة يعرف براءته

العلم المسبق ببراءة المفترى عليه ركنٌ جوهري في جريمة الافتراء، ولا يكفي لقيامها مجرد صدور حكم بالبراءة أو ثبوت خطأ المشتكي في تقديره ما دام حسن النية غير منتفٍ بدليل مستقل.

نص الاجتهاد

المادة 293 من قانون العقوبات نصت على عقوبة من قدم شكاية او اخبار الى السلطة القضائية عن احد الناس جناية او جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق ادلة مادية على دفوع مثل هذا الجرم ومؤدى ذلك ان العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من اركان هذه الجريمة ولاتتم بدون هذا العلم المسبق . المناقشة: حيث ان المادة ۳۹۳ من قانون العقوبات نصت على عقوبة من قدم شكاية أو اخبار إلى السلطة القضائية إلى أحد الناس جناية أو جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق أدلة مادية على دفوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك أن العلم ببراءة المفترى عليه المسبق ركن من أركان هذه الجريمة ولات تم بدون هذا العلم المسبق ولابد من التحدث عنه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على وجوده ولا يكفي صدور الحكم بالبراءة فيكون أساسا للافتراء بل يجب التحدث عن العلم ببراءة المفترى عليه بصورة مستقلة وإقامة الدليل على ذلك كما أن الافتراء من الجرائم المقصودة ولابد من توفر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء أما إذا ثبت انتقاء الفاعل صحة شكواه ولكنه أخطأ في اعتقاده وأن القاضي لم يجاره في هذا التصور كما يظن ويعتقد فلا يرقى في شكواه إلى مرتبة جرم الافتراء وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الدعوى مناقشة صحيحة ولم تقم الدليل على الطاعن ببراءة المفترى عليه لذلك جاء الحكم قاصر البيان ولا مؤيد قانوني له ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه.