تلازم صحة المحاكمة الجزائية حضور ممثل النيابة العامة وإبداء مطالبته بالأساس، فإذا حضر ولم يُبدِ طلبه كان ذلك خللاً في الإجراءات من النظام العام يعيب الحكم ويوجب بطلانه.
ان ممثل النيابة العامة ورغم حضوره جلسات المحاكمة الاستئنافية الا انه لم يتقدم بمطالبته ولما كان ذلك من متعلقات النظام العام فإنه يشكل خللا في الإجراءات . المناقشة: من حيث ان ممثل النيابة العامة ورغم حضوره جلسات المحاكمة الاستئنافية إلا أنه لم يتقدم بمطالبته ولو بكلمة واحدة ولما كان ذلك متعلقات النظام العام يشكل خللا في الاجراءات مما يؤثر على الحكم ويورث البطلان. وان الاجتهاد مستقر على انه لا تستقيم المحاكمة في القضاء الجزائي إلا بحضور ممثل النيابة العامة وابداء مطالبته بالأساس وان نقض القرار لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة اثارة دفوعها. لذلك تقرر بالاتفاق – نقض القرار المطعون فيه.