اليمين الحاسمة جائزة إذا تعلّقت مباشرةً بموضوع النزاع وكانت صياغتها منسجمة معه؛ وللمحكمة سلطة تقدير ملاءمة النص وتعديله أو رفضه إذا كان كيدياً أو متجاوزاً لحدود الدعوى، لكن ردّ الطلب يجب أن يكون معللاً تعليلاً سائغاً.
لا شئ يمنع من توجيه اليمين الحاسمة على صحة ترتب الالتزام بذمة الطاعن وهذا لايتنافى مع قواعد الاثبات بشرط أساسي ان تكون اليمين الحاسمة تتفق في نصها الموجه لحلفه تتفق وموضوع القضية ولايتعداه لامور لاعلاقة لها بالدعوى . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان هناك اختلافا بين حيثيات مسودة القرار وحيثيات المبيضة فان حيثيات المبيضة لم تورد کامل ماورد بحيثيات المسودة وحيث انه لا شيء يمنع من توجيه اليمين الحاسمة على صحة ترتب الالتزام بذمة الطاعنة وهذا لا يتنافى مع قواعد الاثبات بشرط أساسي ان تكون اليمين الحاسمة تتفق في نصها الموجه لحلفه وموضوع القضية ولا يتعداه لأمور لا علاقة لها بالدعوى وللمحكمة تقدير ان كان النص منسجما مع القضية ام لا فان لم يكن فلها ان تطلب ممن يوجهه تعديل النص أو تعدله هي وتعرض النص المعدل على من طلب توجيهه فان قبل ذلك حلفت المحكمة من جرى توجيه اليمين له وله حق ردها إلى آخر ما يحكم ذلك في موضوع اليمين الحاسمة وكذلك فان للمحكمة حكما حق ورد طلب توجيه اليمين ان اعتبرتها كيدية أو ان تجاوز من وجهها موضوع القضية والمحكمة المطعون بقرارها ردت طلب توجيه اليمين الحاسمة دون تعليل مستساغ مما يوجب نقض قرارها. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار.