• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تتل وثائق الدعوى بحضور احد مستشاري الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه فإن ذلك يجعل الحكم سابقا لاوانه ويتعين نقضه

وجوب تلاوة وثائق الدعوى بحضور أحد أعضاء الهيئة الحاكمة التي ستصدر الحكم، وإلا كان الحكم معيباً من حيث الإجراءات ومسبقاً لأوانه ويُقضى بنقضه.

نص الاجتهاد

اذا لم تتل وثائق الدعوى بحضور احد مستشاري الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه فإن ذلك يجعل الحكم سابقا لاوانه ويتعين نقضه . المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۹۹/۱۱/۸ وبرقم ۹۷۷۰ المتضمنة طلب رده موضوعا ومراعاة العفو رقم ٣ لعام ۱۹۹۹ وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان أحد مستشاري الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تُثل وثائق الدعوى بحضوره مما يجعل الحكم سابق الأوان ويتعين نقضه وتنال منه أسباب الطعن وتستطيع الجهة الطاعنة التمسك بأسباب طعنها واثارتها أمام المحكمة مجددا. لذلك تقرر بالإجماع: ١ – نقض الحكم المطعون فيه.