• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز القضاء للمدعي بأكثر من طلبه ولا يملك الطعن إلا من لحقه ضرر من عدم تلبية طلبه

يحظر على المحكمة تجاوز حدود الطلبات المعروضة عليها، ويقتصر حق الطعن بسبب عدم تلبية الطلب على من كان طلبه محلّ الرفض أو النقص، دون من لم يشترك في هذا الطلب لانتفاء المصلحة القانونية لديه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم للمدعي بأكثر من مدعاه. إن صاحب الحق بالطعن لجهة عدم تلبيه طلب يعود إلى الخصم صاحب هذا الطلب دون الخصم الآخر الذي لم يشارك بهذا الطلب لأنه ليس لهذا الأخير مصلحة يقرها القانون