يحظر على المحكمة تجاوز حدود الطلبات المعروضة عليها، ويقتصر حق الطعن بسبب عدم تلبية الطلب على من كان طلبه محلّ الرفض أو النقص، دون من لم يشترك في هذا الطلب لانتفاء المصلحة القانونية لديه.
لا يجوز الحكم للمدعي بأكثر من مدعاه. إن صاحب الحق بالطعن لجهة عدم تلبيه طلب يعود إلى الخصم صاحب هذا الطلب دون الخصم الآخر الذي لم يشارك بهذا الطلب لأنه ليس لهذا الأخير مصلحة يقرها القانون