• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم المسؤولية يتقرر بإحدى حالتين الأولى ان تقبله الإدارة ويلحق بالعمل مجددا والحالة الثانية ان تعتذر الإدارة عن قبوله وتستغني عنه

عدم المسؤولية في جرائم ترك الوظيفة لا تتحقق بمجرد العرض على الإدارة، وإنما تتحقق فقط إذا قبلته الإدارة فعلاً فالتحق بالعمل، أو إذا رفضته صراحةً وأعلنت الاستغناء عنه؛ أما سكوت الإدارة فلا يكفي بذاته لإسقاط المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان عدم المسؤولية يتقرر بإحدى حالتين الأولى ان تقبله الإدارة ويلحق بالعمل مجددا والحالة الثانية ان تعتذر الإدارة عن قبوله وتستغني عنه . المناقشة: النظر في الطعنحيث ان الطعن لجهة الحق الشخصي فقد لاكتساب الحكم من الناحية الجزائية الدرجة القطعية. وحيث انه ليس بمجرد تقديم الموظف الملاحق بجرم ترك الوظيفة كليا بوضع نفسه تحت تصرف إدارته تقرر المحكمة عدم مسؤوليته انها عدم المسؤولية يتقرر بإحدى حالتين الأولى تقبله الادارة ويلتحق بالعمل مجددا والحالة الثانية ان تعتذر الادارة عن قبوله وتستغني عنه وهناك أحكام اخرى ان امتنعت الادارة عن الجواب على طلب الموظف سلبا أو ايجابا وحيث ان المحكمة لم تبت بالحق الشخصي المطلوب بالدعوى فقد خالفت القانون ويجب البت بذلك. لذلك تقرر بالإجماع – نقض القرار لجهة الحق الشخصي