• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون السير الزم مالك الالية بابرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه او على أي حائز لها او على سائقها بموجب القوانين

التأمين الإلزامي على الآلية يمتد إلى المسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية الناجمة عن استعمال المركبة، ويشمل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي. كما أن تعدد المتسببين بالحادث يوجب تضامنهم في التعويض للمدعي الشخصي، ولا يُعتد بالحكم ما لم يُحدِّد الإصابة والعجز تحديداً طبياً كافياً.

نص الاجتهاد

ان قانون السير الزم مالك الالية بابرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه او على أي حائز لها او على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الاضرار الجسدية التي سببها استعمال هذه المركبة ان جميع من تسببوا بالحادث متضامنون في دفع التعويض للمدعي الشخصي . المناقشة: حيث ان المحكمة مصدرة الحم المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى احاطة كاملة كما انها لم تضع عقد تأمين الدراجة النارية موضوع الحادث موضع الاعمال والذي نبدأ من ۱۹۹۸/۱۰/۱٤ وينتهي في ٩٩/١٠/٢ والحادث جرى في ١٩٩٨/١٢/١٨ كما ان الطاعن هو راكب على الدراجة وجميع المدعى عليهم متضامنون في دفع التعويض له وحيث ان قانون السير ألزم مالك الآلية بابرام عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه أو على اي حائز لها أو على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الاضرار الجسدية التي سببها استعمال هذه المركبة. وحيث ان التعويض الذي يترتب على مالك السيارة وسائقها لاشك فيه هو تعويض مادي ومعنوي وبالتالي فان التأمين الالزامي يشمل ذلك بنص القانون. وحيث ان جميع من تسبوا بالحادث متضامنون في دفع التعويض للمدعي الشخصي باعتباره راكباً ولا مسؤولية عليه كما ان التعويض يجب ان يكون جابرا للضرر والاصابة يجب تحديدها بتقرير طبي ويتعين العجز من كامل وظائف الجسم والحكم الذي لم يراع ذلك جاء حكمه قاصر التعليل ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه